الجواب: لا يجوز لرجل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَعمل في متاجر الخمور ومقاهيها .
ولا يجوز له أن يُتاجِر بها لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفار، والخمر مَلعون فيها عشرة :
قال عليه الصلاة والسلام : أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها . رواه الإمام أحمد وغيره .
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لُعِنَتِ الخمرة على عشرة وجوه : لُعِنَت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولم يَسْتَثْنِ من ذلك شيئاً، فعاصرها أو مُعتَصِرها وحاملها وبائعها ومشتريها وساقيها ؛ كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قدّموا ذلك للمسلم أو للكافِر، والنبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم بيع الخمر على الإطلاق، قال عليه الصلاة والسلام : إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام.
كلمات دلالية :
المتاجرة في الخمور