الجواب: فلا مانع من الذهاب إلى المسجد بوسيلة المركوب أو بالمشي لثبوت ذلك في السنة، وقد طاف صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وهو على ناقته، غير أنَّ الإسراع في إدراك الصلاة منهي عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، والحديث وإن ورد النهي فيه عند الإقامة إلاَّ أنه ثبت ما يدلُّ على النهي عن الإسراع قبل الإقامة -أيضا- لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "...فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" ولاشكَّ أنَّ الإسراع ينافي السكينة والوقار، وقد نبّه بذلك على أنَّه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصِّلاً لمقصوده لكونه في صلاة، فضلاً عن أنَّ ذهابه إلى المسجد ماشيًا وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطوات وهو معنى مقصود لذاته كما صحَّ في حديث أنَّ: "بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً".
كلمات دلالية :
الإسراع لإدراك الصلاة